الشيخ الصدوق
260
من لا يحضره الفقيه
أجل معلوم ( 1 ) . قال : وسألته ( 2 ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال : نعم استوثق من مالك " . 3937 - وروى عن منصور بن حازم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك " . 3938 - وروى عن عبد الله بن بكير ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها ( 5 ) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره " . 3939 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا " ( 6 ) . 3940 - وروي عن حديد بن حكيم ( 7 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل
--> ( 1 ) يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع ولا نخل أوليس أو ان بلوغ الزرع وثمرة النخل ( سلطان ) ويدل على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن . ( 2 ) روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عن عبد الله بن سنان وزاد بعد قوله " من مالك " " ما استطعت " . ( 3 ) يعنى روى صفوان ، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 2 ص 130 ، رواه في الصحيح . ( 4 ) رواه صفوان ، أيضا عن عبد الله بن بكير كما في التهذيب ج 2 ص 130 رواه عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ومحمد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير . ( 5 ) أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها ، وفى التهذيب " فذهب زمانها " . ( 6 ) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 وكذا الشيخ في التهذيبين . ( 7 ) رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد .